البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء
- المادة 6 — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
- المادة 7 — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها،…
- المادة 9 — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 10 — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- المادة 11 — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.