البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع التزامات المهندس المعتمد
- المادة 3 — نظام مزاولة المهن الهندسية
تمنع المادة المهندس المعتمد مهنيًا من مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية لم يُعتمد فيهما.
لا يجوز للمعتمد مهنيًّا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.
- المادة 4 — نظام مزاولة المهن الهندسية
تحظر المادة تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مع مراعاة ما تقرره الفقرة 2 من المادة الثانية بشأن المهندسين في الجهات الحكومية.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًّا.
- المادة 5 — نظام مزاولة المهن الهندسية
تمنع المادة أي جهة من قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيًا، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلَّا من المعتمدين مهنيًّا.
- المادة 8 — نظام مزاولة المهن الهندسية
توجب المادة على المهندس المعتمد مهنيًا ذكر اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده المهني على جميع أعماله الهندسية.
على المعتمد مهنيًّا أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع أعماله الهندسية.