البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع ترخيص وتأسيس شركات التأمين
- المادة 3 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيعُدّلت بموجب م/12
تحظر المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، وتشترط في شركة التأمين أن تكون مساهمة، وتنظم الاكتتاب ورأس المال وتملك الوساطة.
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. 2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي: أ-…
- المادة 5 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
تمنع المادة شركات التأمين وإعادة التأمين بعد مباشرة أعمالها من التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .