البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع الخدمات المساندة للتأمين
- المادة 2 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيعُدّلت بموجب م/12
تحدد المادة اختصاصات البنك المركزي السعودي في قطاع التأمين، من دراسة طلبات التأسيس وإصدار التراخيص والرقابة إلى تنظيم الاستثمار وتوزيع الفائض وحماية المستفيدين.
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ، يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي: 1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد…
- المادة 3 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيعُدّلت بموجب م/12
تحظر المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، وتشترط في شركة التأمين أن تكون مساهمة، وتنظم الاكتتاب ورأس المال وتملك الوساطة.
1- لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. 2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي: أ-…
- المادة 6 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيعُدّلت بموجب م/12
تشترط المادة موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة ولجانها ومديريها وشاغلي الوظائف العليا.
تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي…
- المادة 19 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيعُدّلت بموجب م/12
تجيز المادة للبنك المركزي معاقبة شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة المخالفين بالغرامة أو إلغاء الترخيص، واتخاذ إجراءات رقابية كالإنذار ووقف الأعمال، والإعلان عنها.
1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام…