البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع الأموال التي تصلح ضمانة
- المادة 3 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تجيز المادة أن تكون الضمانة أي مال منقول مادي أو معنوي، حالي أو مستقبلي، مملوك للضامن أو المضمون له أو الغير، وتذكر أمثلة منها الحسابات البنكية والمركبات والمخزون والمحاصيل.
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة…
- المادة 5 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. د- العلامات التجارية. هـ- الحسابات الاستثمارية. و- الأموال…
- المادة 7 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تنص المادة على عدم الاعتداد بحق الضمان المنشأ على أموال لا يجوز بناءً على نظام آخر إنشاء حق ضمان عليها.
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.