البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع المؤلف والمصنف المشترك
- المادة 1 — نظام حماية حقوق المؤلف
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في…
- المادة 5 — نظام حماية حقوق المؤلف
تعد المادة مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه ما لم يثبت العكس، وتجعل الناشر ممثلًا للمؤلف المجهول أو المستعار، وتحدد مؤلفي المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. 2 - يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم…
- المادة 6 — نظام حماية حقوق المؤلف
تنظم المادة حقوق الشركاء في المصنف المشترك بحسب إمكان فصل إسهاماتهم، وتمنح من وجّه المصنف الجماعي وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.
1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ، ولا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك. ولكل واحد من المشتركين…