البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة
- المادة 21 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تحدد المادة الأفعال المخالفة للنظام: الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإهمالهم أو حرمانهم أو الإساءة إليهم أو استغلالهم، وانتحال صفتهم أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: 1- الاعتداء عليهم جسديًّا أو معنويًّا أو ماديًّا. 2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال. 3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو…
- المادة 22 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تحدد المادة عقوبات مخالفات المادة 21: السجن حتى سنتين أو سنة أو الغرامة بحسب الفعل، مع المضاعفة إذا كان الشخص طفلًا أو مسنًا، وغرامة لانتحال الصفة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص…
- المادة 23 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تجيز المادة للمحكمة المختصة تضمين حكم الإدانة بمخالفات المادة 21 نشر ملخصه على نفقة المخالف في الصحف المحلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع…
- المادة 24 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 وإقامة الدعوى بشأنها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.