البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع حملات جمع التبرعات والإعلان عنها
- المادة 6 — نظام جمع التبرعات
توجب هذه المادة تقديم طلب للجهة المرخِّصة قبل أي حملة تبرعات يبين غرضها وبدايتها ومدتها ومبلغها، مع البت خلال 30 يومًا، وإيقاف الحملة بانتهاء مدتها أو بلوغ المبلغ أيهما أسبق.
1- على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها. 2- يجب أن…
- المادة 7 — نظام جمع التبرعات
تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات أو نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.
لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
- المادة 8 — نظام جمع التبرعات
تحدد هذه المادة وسائل الدعوة إلى جمع التبرعات: الإعلام المحلي، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات وفواتير الخدمات، والمطبوعات، ووسائل التواصل ومواقع الإنترنت، وما تحدده اللائحة.
تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية: 1- وسائل الإعلام المحلية. 2- شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. 3- اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات. 4- المطبوعات التي تعدها الجهة المرخَّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها. 5- وسائل…
- المادة 9 — نظام جمع التبرعات
توجب هذه المادة على الجهة المرخَّص لها أن تضمّن دعوتها إلى جمع التبرعات رقم الترخيص وأرقام حساباتها المعتمدة وعنوانها وهواتفها ومعلومات عن الغرض.
على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية: 1- رقم الترخيص. 2- أرقام حساباتها البنكية المعتمدة. 3- عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها. 4- معلومات…