البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التفتيش وضبط المخالفات
- المادة 18 — نظام المواصفات والجودة
تسند المادة إلى مفتشين يعينهم مجلس إدارة الهيئة، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها، وتحيل آليات عملهم إلى اللوائح.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
- المادة 19 — نظام المواصفات والجودة
تحظر المادة منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط في نظام المواصفات والجودة.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
- المادة 20 — نظام المواصفات والجودة
تلزم المادة المفتش بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، دون أن يمنع ذلك الجهات المختصة من الإفصاح عن المعلومات اللازمة.
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.