البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع لجنة مخالفات نظام الصيدلة والتظلم
- المادة 37 — نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
تنشئ المادة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم مستشار نظامي للنظر في المخالفات والتظلمات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا. 2- دون الإخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تختص اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - بما يـأتي: أ- النظر في…
- المادة 38 — نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
توجب المادة إحالة المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35 إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية.