البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع لجنة المخالفات والتعويض عن الضرر
- المادة 14 — نظام المعلومات الائتمانية
تنص المادة على لجنة يكونها وزير المالية للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات والفصل في النزاعات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على…
- المادة 15 — نظام المعلومات الائتمانية
تجيز المادة لمن تضرر من مخالفات النظام أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض، بعد صدور قرار من اللجنة.
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.