البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع حقوق المستهلك في السجل الائتماني
- المادة 8 — نظام المعلومات الائتمانية
تلزم المادة الأعضاء والشركات بتعريف المستهلكين بإجراءات التقديم لأي تعامل ائتماني، وتلزم الشركات بوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
- المادة 9 — نظام المعلومات الائتمانية
تحدد المادة حقوق المستهلك في سجله الائتماني: موافقته على تأسيسه، ومعرفة سبب الرفض، والحصول على نسخ مجانية أو بمقابل، وإضافة وجهة نظره، وطلب التصحيح والشكوى.
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية. 2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 -…