البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع مدير المساهمة العقارية
- المادة 14 — نظام المساهمات العقارية
تلزم المادة المرخص له بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع مراعاة المادة 19 الخاصة بتعيين المدير.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.
- المادة 19 — نظام المساهمات العقارية
تقرر المادة أن مدير المساهمة العقارية هو من يديرها ويعيّنه المرخص له، وتحيل إلى اللائحة اشتراطاته ومتطلباته وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
- المادة 20 — نظام المساهمات العقارية
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.
- المادة 21 — نظام المساهمات العقارية
تمنع المادة المرخص له ومدير المساهمة من اتخاذ أي قرار أو إجراء فيه تعارض مصالح قائم أو محتمل، دون إخلال بالمادة 14، وتحيل طريقة التعامل معه إلى اللائحة.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.