البحث في الأنظمة السعودية
11 نتيجة في موضوع القضاء المستعجل
- المادة 29 — نظام المرافعات الشرعية
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 120 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة…
- المادة 169 — نظام المرافعات الشرعيةمعدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين. ج -…
- المادة 196 — نظام المرافعات الشرعية
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ أن توجب تقـديم…
- المادة 205 — نظام المرافعات الشرعية
تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.
- المادة 206 — نظام المرافعات الشرعية
تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز - الدعاوى الأخرى التي…
- المادة 207 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
- المادة 208 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة لكل مدعٍ بحق أن يطلب منع خصمه من السفر أثناء الدعوى أو قبلها مباشرة، بشروط وتأمين لتعويض المدعى عليه إن ظهر عدم أحقية المدعي.
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر…
- المادة 209 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة لصاحب الحق الظاهر رفع دعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو استردادها، وتمنع الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق.
1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع في أصل…
- المادة 210 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة لمن يتضرر من أعمال تقام بغير حق رفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، ويصدر القاضي أمر المنع إذا اقتنع بمسوغاته.
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء…
- المادة 211 — نظام المرافعات الشرعيةعُدّلت بموجب م/191
تبيّن المادة أن دعوى الحراسة ترفع للمحكمة المختصة بالموضوع في منقول أو عقار متنازع عليه غير ثابت الحق، ويأمر بها القاضي عند خشية خطر عاجل.
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت…