البحث في الأنظمة السعودية
25 نتيجة في موضوع صدور الحكم
- المادة 171 — نظام المرافعات الشرعية
تخوّل المادة المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في صك الحكم بقرار، بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
- المادة 172 — نظام المرافعات الشرعية
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 173 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للخصوم إذا وقع غموض أو لبس في منطوق الحكم أن يطلبوا تفسيره من المحكمة التي أصدرته بصحيفة وفق إجراءات رفع الدعوى.
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- المادة 174 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة تدوين حكم التفسير على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه وختمه، وتعدّ التفسير متممًا للحكم الأصلي خاضعًا لقواعد الاعتراض نفسها.
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
- المادة 175 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة لصاحب الشأن إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية أن يطلب منها تكليف خصمه بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.