البحث في الأنظمة السعودية
46 نتيجة في موضوع السلامة وإصابات العمل
- المادة 187 — نظام العمل
تشترط المادة 187 فحصًا طبيًا كاملًا يثبت اللياقة الصحية قبل العمل في المناجم والمحاجر، مع إعادته دوريًا دون تحميل العامل أي نفقة، وفق ما يحدده الوزير.
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة. ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع…
- المادة 191 — نظام العمل
تلزم المادة 191 صاحب العمل أو المدير المسؤول في المناجم والمحاجر بوضع لائحة مكتوبة تتضمن الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة في موقع العمل.
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
- المادة 192 — نظام العمل
تلزم المادة 192 صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعاف ووسيلة اتصال فورية، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف عليها.
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
- المادة 193 — نظام العمل
تلزم المادة 193 صاحب العمل في كل منجم أو محجر يعمل فيه 50 عاملًا فأكثر بإعداد غرف للإنقاذ والإسعافات الأولية والتمريض وتغيير الملابس، مع ترتيبات خاصة للمواقع الأصغر.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلًا عن غرفة أو أكثر لتغيير…
- المادة 201 — نظام العمل
تمنح المادة مفتش العمل صلاحية إلزام صاحب العمل بتعديل قواعد تشغيل الأجهزة والمعدات خلال مهلة يحددها، وطلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه…
- المادة 204 — نظام العمل
تجيز المادة إشراك أطباء ومهندسين وكيميائيين واختصاصيي سلامة وصحة مهنية في تفتيش العمل عند الحاجة، وتخوّل مدير مكتب العمل والمفتشين طلب مساعدة الجهات التنفيذية عند الضرورة.
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.