البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع العلامات الجماعية وعلامات المراقبة
- المادة 34 — نظام العلامات التجارية
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة…
- المادة 35 — نظام العلامات التجارية
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وفي جميع…
- المادة 36 — نظام العلامات التجارية
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
- المادة 37 — نظام العلامات التجارية
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي…