البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع صناديق الاستثمار ومديرو المحافظ
- المادة 32 — نظام السوق المالية
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من…
- المادة 39 — نظام السوق المالية
تعرّف المادة صندوق الاستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك يديره مدير الاستثمار برسوم محددة، وتسند إلى الهيئة تنظيم الصناديق ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.
أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا…