البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع إجازات الموظف والإعارة
- المادة 28 — نظام الخدمة المدنية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
- المادة 29 — نظام الخدمة المدنيةمعدّلة
تجيز المادة إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، وتجيز للجهة الحكومية استعارة خدمات غير المشمولين بالنظام، وفق قواعد تحددها اللائحة.
أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية. ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة…