البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع عضوية الجمعية التعاونية وأسهمها
- المادة 3 — نظام الجمعيات التعاونية
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن…
- المادة 5 — نظام الجمعيات التعاونية
تقرر المادة ثبات سعر السهم وعدم تجزئته، وتنظم تنازل المنسحب عن أسهمه أو استرداد قيمتها، وحالة فقد العضوية والفصل، وحلول الورثة محل العضو المتوفى.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابِتا، ولا تجوز تجزئتُه ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة ، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب…
- المادة 6 — نظام الجمعيات التعاونية
تمنع المادة الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لديونها وبحكم قضائي، وتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.
لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .
- المادة 7 — نظام الجمعيات التعاونية
تقرر المادة أن باب العضوية في الجمعية التعاونية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروطها، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة.
باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية ، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة .
- المادة 23 — نظام الجمعيات التعاونية
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً عن أكثر من واحد.