البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع اختصاصات كاتب العدل
- المادة 11 — نظام التوثيقعُدّلت بموجب م/21
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. 4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. 5- إنشاء الوقف والوصية. 6- قسمة…
- المادة 12 — نظام التوثيقعُدّلت بموجب م/21
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها. 3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها…
- المادة 13 — نظام التوثيق
تجيز المادة لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم تولي بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
- المادة 15 — نظام التوثيقمعدّلة (1444هـ)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2- الوكالات وفسخها. 3- الرهن وفكه وتعديله. 4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل،…