البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع تعريفات التسجيل العيني ونطاقه
- المادة 1 — نظام التسجيل العيني للعقار
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التسجيل العيني للعقار، مثل العقار والحق العقاري والسجل العقاري والتسجيل العيني الأول وصك تسجيل الملكية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التسجيل العيني للعقار. الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة،…
- المادة 2 — نظام التسجيل العيني للعقار
تنص المادة على أن نظام التسجيل العيني للعقار يسري على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة العربية السعودية.
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.