البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع عقوبات مخالفة التبرع بالأعضاء
- المادة 21 — نظام التبرع بالأعضاء البشرية
تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية…
- المادة 22 — نظام التبرع بالأعضاء البشرية
تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال. 2- تُكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر)…
- المادة 23 — نظام التبرع بالأعضاء البشرية
تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة عقوبات إضافية، كحرمان أعضاء الفريق الطبي من المزاولة، ووقف ترخيص المنشأة حتى سنة، وإغلاقها، ونشر ملخص الحكم.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية…
- المادة 24 — نظام التبرع بالأعضاء البشرية
يتولى موظفون أو عاملون يسميهم رئيس المجلس الصحي السعودي بقرار، بناءً على ترشيح المدير العام، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
- المادة 25 — نظام التبرع بالأعضاء البشرية
تقرر هذه المادة حق كل من لحقه ضرر نتيجة مخالفة للنظام أو اللائحة في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، إلى جانب العقوبات المقررة.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة.