البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز
- المادة 8 — نظام الامتياز التجاري
تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها…
- المادة 9 — نظام الامتياز التجاري
تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز. 2- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير…
- المادة 10 — نظام الامتياز التجاري
توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.