البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع مخالفات الاستثمار وعقوباتها
- المادة 11 — نظام الاستثمار
تنظم المادة مخالفات أحكام التسجيل وقائمة الأنشطة المستثناة: إنذار بإزالة المخالفة غير الجسيمة، ثم عقوبات تصل إلى غرامة 300,000 ريال وإلغاء التسجيل، تفرضها لجنة مختصة.
1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند…
- المادة 12 — نظام الاستثمار
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة من وزارة الاستثمار التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.