البحث في الأنظمة السعودية
15 نتيجة في موضوع الدليل الرقمي
- المادة 10 — نظام الإثبات
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52 — نظام الإثبات
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف…
- المادة 53 — نظام الإثبات
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54 — نظام الإثبات
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرقمية. 7- أي دليل رقمي آخر.
- المادة 55 — نظام الإثبات
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56 — نظام الإثبات
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
- المادة 57 — نظام الإثبات
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3- إذا كان…
- المادة 58 — نظام الإثبات
تجعل المادة عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي عدم صحته.
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
- المادة 59 — نظام الإثبات
فيما عدا ما نصت عليه المادتان 56 و57، يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام نظام الإثبات.
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 60 — نظام الإثبات
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك.
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
- المادة 61 — نظام الإثبات
تقرر المادة أن الخصم الذي يمتنع بلا عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي يسقط حقه في التمسك به أو يُعدّ الدليل حجة عليه.
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
- المادة 62 — نظام الإثبات
تقضي المادة بأنه إذا تعذّر التحقق من صحة الدليل الرقمي لسبب لا يعود للخصوم، تقدّر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
- المادة 63 — نظام الإثبات
تمنح المادة المستخرجات من الدليل الرقمي، ومنها مستخرجات وسائل الدفع الرقمية، حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي.
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
- المادة 64 — نظام الإثبات
تحيل المادة كل ما لم يُنص عليه في باب الدليل الرقمي إلى أحكام الباب الثالث من النظام، بما لا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل.
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
- المادة 126 — نظام الإثبات
تخول المادة وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار ضوابط الإثبات إلكترونياً وقواعد الخبرة والأدلة الإجرائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها…