البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع إلغاء وشطب الاسم التجاري
- المادة 12 — نظام الأسماء التجارية
يلغي المسجل حجز الاسم التجاري من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة إذا خالف النظام العام أو الآداب أو كان مضللًا أو محظورًا، أو انقضت مدة الحجز دون تمديد.
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. 2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلغ…
- المادة 13 — نظام الأسماء التجارية
تحدد المادة حالات شطب قيد الاسم التجاري، وتلزم من شُطب اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي بقيد اسم بديل، وتوجب حجز الاسم لمن شُطب قيده في السجل.
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي…