البحث في الأنظمة السعودية
47 نتيجة في موضوع الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 230 — نظام الأحوال الشخصية
إذا تزاحمت سهام أصحاب الفروض بحيث تزيد على التركة، تعول المسألة فتنقص أنصبتهم جميعاً بنسبة فروضهم.
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
- المادة 231 — نظام الأحوال الشخصية
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
- المادة 237 — نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
- المادة 238 — نظام الأحوال الشخصية
يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
- المادة 240 — نظام الأحوال الشخصية
يُحفظ للحمل أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد بعدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي بعد الولادة بحسب الأنصبة.
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
- المادة 241 — نظام الأحوال الشخصية
إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب وأنكره الباقون، ثبت إرثه من الميت بالبينة، وإلا شارك المقِرَّ وحده في استحقاقه إن كان وارثاً.
1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت. 2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
- المادة 242 — نظام الأحوال الشخصية
من لم يُنسب لأبيه وعُلمت أمه، ومنفي النسب، يرثان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.