البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع تزوير المحرر العرفي
- المادة 9 — النظام الجزائي لجرائم التزوير
تعاقب المادة من زوّر محرراً عرفياً بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 18 — النظام الجزائي لجرائم التزوير
تعاقب المادة من زوّر وثيقة تاريخية بالسجن حتى 8 أشهر وغرامة حتى 80 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.