البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع استعمال المحرر المزور
- المادة 17 — النظام الجزائي لجرائم التزوير
تعاقب المادة من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة منتهية الصلاحية عالماً بذلك ليوهم بحجيتها فترتب عليه أثر، بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا…
- المادة 19 — النظام الجزائي لجرائم التزوير
تعاقب المادة من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره، ومن جلبه إلى المملكة أو حازه فيها في جرائم محددة، بعقوبة التزوير نفسها.
يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة)…