البحث في الأنظمة السعودية
29 نتيجة في موضوع الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 205 — النظام البحري التجاري
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
- المادة 247 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة الربان من حبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.
- المادة 256 — النظام البحري التجاري
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إذا أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.…
- المادة 259 — النظام البحري التجاري
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
- المادة 260 — النظام البحري التجاري
تُلزم المادة كل ربان بإنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك دون تعريض سفينته أو من عليها للخطر، وتجعل المجهز مسؤولًا أيضًا إن وقعت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. 2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسأل مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة…
- المادة 286 — النظام البحري التجاري
تمنح المادة الربان حق الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب إدراجها في الخسارة المشتركة ما لم يقدم صاحبها ضمانًا كافيًا لنصيبه، وتحيل تقدير الضمان إلى المحكمة عند الخلاف.
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.
- المادة 369 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة السفينة الخاضعة للإرشاد برفع إشارة طلب المرشد قبل دخول منطقة الإرشاد أو التحرك فيها أو الخروج منها، والربان بإبلاغ المرشد ببيانات السفينة ووضعها بغرفة القيادة.
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. 2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس…
- المادة 370 — النظام البحري التجاري
تبقي المادة قيادة السفينة للربان أثناء الإرشاد، وتعفي المرشد وجهته من أضرار السفينة المرشَدة، وتحمّل المجهز أضرار الغير بأخطاء المرشد، وأضرار سفينة الإرشاد والمرشد وبحارتها مع استثناءات.
1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها. 2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. 3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد. 4-…
- المادة 376 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر، وذلك دون مسوّغ مقبول. 2- يعاقب المجهز بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة…