البحث في الأنظمة السعودية
23 نتيجة في موضوع التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 372 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
- المادة 379 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
- المادة 384 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف ريال ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال, ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.