البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع التصفية الإدارية
- المادة 68 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تجيز للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 69 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تُلزم لجنة الإفلاس بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة في التصفية الإدارية تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
- المادة 70 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تحدد حالتين تكون فيهما حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية: تساوي تكلفة البيع المقدرة قيمة الأصل أو زيادتها عليها، أو تعذر البيع خلال مدة معقولة.
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ - إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ب - إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.
- المادة 71 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس. ب - التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.
- المادة 72 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه. 2 - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص…