تصحيح أوضاع الأطفال والنفقة عليهم في الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
إلزام الأب المعترف بأولاده أو المتنكر لهم الثابت نسبهم بتصحيح أوضاعهم نظامًا وصرف نفقاتهم، وإحالة الأسرة عند عجز الأب إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لتخصيص مبلغ شهري بحسب الحالة المعيشية، وشمول المستحقين بالضمان الاجتماعي.
مادتان
- المادة 1
يلزم البند الأول الأب السعودي بتصحيح أوضاع أولاده من أم غير سعودية في الخارج والإنفاق عليهم، وينظم ما تفعله الأم إذا أنكرهم أو تنكر لهم.
1 - في حال اعتراف الأب بأولاده : يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.…
- المادة 5
يقرر البند الخامس شمول الضمان الاجتماعي لمن يثبت استحقاقه له نظامًا من الأطفال السعوديين في الخارج المولودين لأم غير سعودية.
شمول الضمان الاجتماعي من يثبت استحقاقهم إياه نظاما من أولئك الأطفال .