ساري
الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
- عدد المواد
- 6
- مواد نافذة
- 6
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 3/6/1431هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
تصفّح الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية حسب الموضوع
مواد الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية
- المادة 1يلزم البند الأول الأب السعودي بتصحيح أوضاع أولاده من أم غير سعودية في الخارج والإنفاق عليهم، وينظم ما تفعله الأم إذا أنكرهم أو تنكر لهم.
- المادة 2يؤكد البند الثاني أن دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج يأتي بعد دور البعثات السعودية، وأن الحالات تبلغ عبر وزارة الخارجية.
- المادة 3يطبق البند الثالث قرار مجلس الوزراء رقم (104) لعام 1404هـ وإجراءات تنفيذه على من يثبت أنه ترك أولاده في الخارج إهمالًا لهم.
- المادة 4يقرر البند الرابع تفعيل مجلس التنسيق الذي مقره وزارة الداخلية للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونها.
- المادة 5يقرر البند الخامس شمول الضمان الاجتماعي لمن يثبت استحقاقه له نظامًا من الأطفال السعوديين في الخارج المولودين لأم غير سعودية.
- المادة 6يقرر البند السادس دعم وزارة الخارجية بوظائف باحثين وأخصائيين اجتماعيين في البعثات لمتابعة الأطفال السعوديين في الخارج الذين يعانون الإهمال أو الإنكار.