ما شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية بعد نظام التأمينات الجديد؟ وكم سنة اشتراك أحتاج؟

A common question prepared by our teamSocial Insurance (GOSI) & Work Injuries 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في القطاع الخاص منذ سبع عشرة سنة ومشترك في التأمينات طوال هذه المدة، وعمري الآن ثلاث وأربعون سنة. كنت أخطط للتقاعد المبكر بعد إكمال خمس وعشرين سنة، لكنني سمعت أن النظام الجديد غيّر الشروط ورفع المدة المطلوبة. هل ينطبق التغيير علي؟ وكيف أعرف المدة التي أحتاجها بالضبط؟ وهل يمكنني الاعتراض إذا وجدت مددًا غير مسجلة؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

يعتمد الجواب على وضعك في تاريخ سريان التعديلات في 3 يوليو 2024، لأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قسمت المشتركين إلى ثلاث فئات تختلف شروط التقاعد المبكر بينها.

الفئة الأولى: غير المشمولين بالتعديلات. وهم من بلغوا خمسين سنة هجرية أو أكثر في تاريخ السريان، أو كانت لديهم مدة اشتراك غير معوض عنها تبلغ مئتين وأربعين شهرًا أو أكثر. هؤلاء تبقى عليهم القاعدة السابقة: يستحق المشترك معاش التقاعد المبكر في أي سن إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثمئة شهر، أي خمسًا وعشرين سنة، وترك العمل.

الفئة الثانية: المشمولون بتعديلات الأنظمة الحالية، وهم المشتركون قبل السريان ممن لم يبلغوا السن ولا المدة السابقتين، ومنهم حالتك. هؤلاء ترتفع المدة اللازمة للتقاعد المبكر تدريجيًا بحسب مدة اشتراكهم في تاريخ السريان، بين خمس وعشرين وثلاثين سنة. ووفق جدول التأمينات المنشور، من كانت مدته عند السريان سبع عشرة سنة إلى أقل من ثماني عشرة تصبح المدة اللازمة له سبعًا وعشرين سنة، أي ثلاثمئة وأربعة وعشرين شهرًا.

الفئة الثالثة: الملتحقون الجدد بالعمل بعد السريان ممن لا اشتراك سابق لهم، وتطبق عليهم أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي ربط التقاعد المبكر بسن أدنى إلى جانب مدة الاشتراك.

خطوات عملية: 1. ادخل تطبيق أو موقع «تأميناتي» واطلع على إجمالي مدد اشتراكك، وتأكد من أن كل فترات عملك مسجلة، بما فيها أي فترة في القطاع الحكومي تُضم وفق قواعد ضم المدد. 2. استخدم حاسبة المعاش في «تأميناتي» لمعرفة تاريخ الاستحقاق المتوقع. 3. إذا وجدت فترات عمل غير مسجلة، فاطلب إثباتها لدى التأمينات بالعقود وكشوف الرواتب، لأن كل شهر يؤثر في الاستحقاق.

وتذكر أن المعاش يُحسب على متوسط الأجر المسجل في التأمينات، فتسجيل أجر أقل من الحقيقي ينقص معاشك. وإذا رفضت التأمينات طلبك أو حسبت مدتك على نحو تراه خاطئًا، فلك الاعتراض أمام لجان التأمينات المختصة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في التأمينات الاجتماعية لمراجعة سجلك وتحديد الفئة التي تنطبق عليك قبل اتخاذ قرار ترك العمل.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now