كيف أبلغ عن العنف الأسري في السعودية وأحصل على الحماية لي ولأطفالي من زوجي؟

A common question prepared by our teamFamily Disputes 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

زوجي يضربني منذ فترة عند أي خلاف، وفي المرة الأخيرة أصاب ابني الصغير حين حاول أن يدافع عني. نسكن في الدمام وأهلي في مدينة أخرى. أخاف إن بلغت أن يعرف ويزيد الأمر سوءًا، أو أن يأخذ الأطفال مني انتقامًا. كيف أبلغ عن العنف الأسري؟ وهل يمكن نقلي مع أطفالي إلى مكان آمن؟ وهل يؤثر البلاغ على حقي في الطلاق والحضانة؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الإيذاء داخل الأسرة ليس شأنًا خاصًا في النظام السعودي. فنظام الحماية من الإيذاء يشمل كل صور إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بها، إذا صدرت من شخص له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الضحية أو تربطه بها علاقة أسرية أو إعالة. ويحمي نظام حماية الطفل الأطفال بصورة خاصة.

قنوات الإبلاغ: 1. مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني 1919 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعمل على مدار الساعة، ويستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين، ويتولاه مختصون اجتماعيون ونفسيون. 2. الشرطة أو رقم الطوارئ إذا كان الخطر حالًا، وفي الحالات العاجلة ينسق المركز فورًا مع الجهات الأمنية. 3. المستشفى: إذا راجعتِ الطوارئ بإصابة فاطلبي تقريرًا طبيًا، والموظفون الذين يطلعون على حالة إيذاء بحكم عملهم ملزمون بالإبلاغ عنها.

بعد البلاغ يُصنف بحسب درجة الخطورة ويُحال إلى وحدة الحماية الأسرية في منطقتك، وهي التي تقيّم الحالة وتتخذ ما يلزم من تدابير الحماية، ومنها في الحالات الخطرة إبعاد الضحية وأطفالها إلى مكان آمن، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة. ويعاقب النظام على الإيذاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، وتشدد العقوبة في حال العود.

أما أثر البلاغ على حقوقك فهو في صالحك غالبًا. فالضرب والإيذاء من أوضح صور الضرر الذي يجيز للزوجة طلب فسخ النكاح وفق المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية، والتقارير الطبية ومحاضر البلاغ من أقوى أدلة الإثبات. وفي الحضانة، يشترط النظام في الحاضن القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والمحكمة تقدم مصلحة الطفل، والعنف الذي وقع على ابنك نفسه عامل مؤثر في تقديرها. كما أن تركك بيت الزوجية بسبب الخلاف لا يسقط حقك في الحضانة لذاته.

احتفظي بنسخ من التقارير الطبية وصور الإصابات والرسائل في مكان لا يصل إليه زوجك، أو لدى شخص تثقين به.

ننصحك بالتواصل مع محامٍ مختص في القضايا الأسرية بعد تأمين سلامتك، ليرتب دعوى الفسخ والحضانة والنفقة مستندًا إلى ما وُثق في البلاغ.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now