كيف أبلغ عن العنف الأسري في السعودية وأحصل على الحماية لي ولأطفالي من زوجي؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
زوجي يضربني منذ فترة عند أي خلاف، وفي المرة الأخيرة أصاب ابني الصغير حين حاول أن يدافع عني. نسكن في الدمام وأهلي في مدينة أخرى. أخاف إن بلغت أن يعرف ويزيد الأمر سوءًا، أو أن يأخذ الأطفال مني انتقامًا. كيف أبلغ عن العنف الأسري؟ وهل يمكن نقلي مع أطفالي إلى مكان آمن؟ وهل يؤثر البلاغ على حقي في الطلاق والحضانة؟