كيف يثبت النسب في المحاكم السعودية؟ ومتى تأمر المحكمة بتحليل الحمض النووي DNA لإثبات النسب؟

A common question prepared by our teamFamily & Personal Status Law 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تزوجت أختي بعقد عند مأذون بحضور الولي والشهود لكنه لم يوثق رسميًا، ثم انفصلت عن زوجها وهي حامل. بعد الولادة أنكر الزوج أن الطفل ابنه ورفض تسجيله في السجل المدني، ويطالب بتحليل الحمض النووي. نحن في الأحساء. كيف نثبت نسب الطفل لأبيه؟ وهل التحليل إلزامي في هذه الحالة؟ وهل يستطيع الأب نفي الطفل إذا ثبت الزواج؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

حددت المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية طرق ثبوت نسب الولد إلى أبيه: الولادة في عقد زواج صحيح، أو الإقرار، أو البينة. أما نسبه إلى أمه فيثبت بثبوت الولادة. والأساس في حالة أختك هو الطريق الأول، أي الولادة في عقد زواج صحيح.

الخطوة الأولى إثبات الزواج. فعدم توثيق العقد لا يعني عدم وجوده، والنظام يجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. وتثبت الزوجية بشهادة من حضر العقد والمأذون، وبأي مستندات أو رسائل تدل على قيام الحياة الزوجية. ويحسن رفع دعوى إثبات الزواج والنسب معًا عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية.

فإذا ثبت أن الطفل ولد أثناء قيام الزواج، أو بعد انتهائه وقبل انقضاء أكثر مدة الحمل، وهي في النظام عشرة أشهر ما لم تحكم المحكمة بخلافها بناءً على تقرير طبي معتمد، ثبت نسبه إلى أبيه، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

أما نفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج فلا يكون بمجرد الإنكار، بل باللعان من خلال دعوى، وبشرطين: أن ترفع الدعوى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم الزوج بالولادة، وألا يكون قد أقر بأبوته قبل ذلك صراحة أو ضمنًا. وفي دعوى اللعان تأمر المحكمة بإجراء فحص الحمض النووي إذا وافقت المرأة، فإن لم توافق أكملت المحكمة نظر الدعوى دونه.

وتحليل الحمض النووي في النظام ليس وسيلة عامة لإثبات النسب أو نفيه في كل نزاع. فالمحكمة تأمر به في الأحوال الاستثنائية، كاشتباه المواليد في المستشفيات أو عدم التعرف على المجهولين في الحوادث والكوارث، أو عند التنازع في نسب ولد مجهول النسب، أو بطلب جهة مختصة. كما يشترط النظام ثبوت الانتساب بفحص الحمض النووي لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة.

وبناءً على ذلك، إذا أثبتت أختك الزواج وتاريخ الولادة، فمطالبة الأب بالتحليل لا تكفي وحدها لنفي النسب، ولا طريق له إلا اللعان بشروطه ومدته. وبعد صدور الحكم يمكن تسجيل الطفل والمطالبة بنفقته وحضانته.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لرفع دعوى إثبات الزواج والنسب وتجهيز الشهود، فالسرعة مهمة لتسجيل الطفل وحفظ حقوقه.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now