ما عقوبة التهديد في السعودية إذا هددني شخص بالأذى عبر الواتساب؟ وكيف أرفع عليه بلاغًا؟

A common question prepared by our teamCriminal Law 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بيني وبين جاري خلاف على موقف سيارة، وتطور الأمر إلى أن أرسل لي رسائل صوتية ونصية عبر الواتساب يهددني فيها بإيذائي وإيذاء سيارتي إن لم أترك الموقف. أصبحت قلقًا على أسرتي. هل يُعد هذا جريمة؟ وما العقوبة؟ وكيف أبلغ عنه دون أن تتصاعد المشكلة أكثر؟ فنحن جيران في العمارة نفسها.

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

التهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال جريمة يعاقب عليها في المملكة. والأصل في عقوبته أنها تعزيرية يقدرها القاضي بحسب جسامة التهديد وظروفه وسوابق المتهم، وقد تشمل السجن أو الجلد أو الغرامة أو التعهد بعدم التعرض.

وإذا كان التهديد عبر وسائل تقنية، كرسائل الواتساب، فإنه يدخل كذلك في نطاق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يعاقب على تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. وتهديد جارك لك لتترك الموقف ينطبق عليه هذا الوصف من حيث المبدأ، والتكييف النهائي للنيابة العامة والمحكمة.

الخطوات العملية: 1. لا تحذف الرسائل الصوتية والنصية، واحتفظ بها على جهازك مع ظهور الرقم والتاريخ والوقت، وخذ لقطات للشاشة نسخة احتياطية. 2. لا ترد بتهديد مقابل أو بإساءة، حتى لا تتحول من مجني عليه إلى طرف في القضية. 3. قدّم بلاغًا عبر تطبيق «كلنا أمن» أو في أقرب مركز شرطة، وأرفق الأدلة، واذكر سبب الخلاف ووجود خطر محتمل على أسرتك. 4. إذا شعرت بخطر وشيك فاتصل بالرقم الموحد للطوارئ فورًا.

بعد البلاغ قد تستدعي الجهات الأمنية الجار وتأخذ عليه تعهدًا بعدم التعرض، وقد تحال القضية إلى النيابة العامة إذا رأت ذلك، ثم إلى المحكمة الجزائية. ولك حق خاص يمكنك التنازل عنه أو التمسك به، لكن التنازل لا يُسقط الحق العام بالضرورة.

أما الخلاف الأصلي على الموقف فهو مسألة مدنية مستقلة؛ فإذا كان الموقف ضمن عمارة مفرزة فقد يكون من اختصاص جمعية الملاك، وإلا فيُراجع فيه صاحب العقار أو الجهة المختصة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا الجزائية لصياغة البلاغ وتقدير ما إذا كانت الرسائل كافية لإقامة الدعوى، أو إن كان الأفضل البدء بتعهد رسمي بعدم التعرض.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now