ما التعويض الذي أستحقه وفق المادة 77 من نظام العمل إذا أنهى صاحب العمل عقدي دون سبب مشروع؟

A common question prepared by our teamWrongful Termination & End-of-Service Benefits 5

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في شركة خاصة بالرياض منذ ست سنوات بعقد غير محدد المدة، وقبل أسبوع أبلغني صاحب العمل بإنهاء عقدي دون أن يذكر أي سبب، وقال إنه سيعطيني مكافأة نهاية الخدمة فقط. سمعت عن المادة 77 من نظام العمل وأن لي تعويضًا إضافيًا. كم يبلغ هذا التعويض؟ وهل هو منفصل عن مكافأة نهاية الخدمة؟ وما المدة التي يجب أن أطالب خلالها؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

المادة 77 من نظام العمل هي المادة التي تحدد التعويض عندما يُنهي أحد طرفي العقد العلاقة لسبب غير مشروع، وهي من أكثر المواد التي يحتاجها العامل عند الفصل المفاجئ.

إذا لم يتضمن عقدك تعويضًا محددًا، فالقاعدة في المادة 77 أن العامل في العقد غير محدد المدة يستحق أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفي العقد محدد المدة يستحق أجر المدة الباقية من العقد. وفي الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين. ويُحسب التعويض على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

هذا التعويض مستقل عن مكافأة نهاية الخدمة؛ فالمكافأة حق مستقل يستحقه العامل عند انتهاء العلاقة، والتعويض جبر لضرر الإنهاء غير المشروع. لذلك يمكنك المطالبة بالاثنين معًا، إضافة إلى أي أجور متأخرة وبدل الإجازات غير المستخدمة.

الخطوات العملية: 1. احتفظ بخطاب الإنهاء أو أي رسالة تثبت أن الإنهاء جاء من صاحب العمل، وبعقدك وكشوف الرواتب. 2. قدّم طلب تسوية ودية عبر منصة «ودّي» التابعة لوزارة الموارد البشرية، فإن لم تتم التسوية أُحيلت الدعوى إلى المحكمة العمالية. 3. اذكر في طلبك كل حقوقك: تعويض المادة 77، ومكافأة نهاية الخدمة، والأجور وبدل الإجازة.

انتبه إلى أن نظام العمل يحدد مدة لسماع الدعاوى العمالية تُحسب من تاريخ انتهاء العلاقة، فلا تؤخر المطالبة. كما أن صاحب العمل قد يدّعي وجود سبب مشروع للفصل، فيكون إثبات طبيعة الإنهاء محور القضية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليحسب مستحقاتك بدقة ويراجع عقدك قبل تقديم الطلب.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now