كم مدة اجازة الوضع للموظفة في القطاع الخاص بعد تعديلات نظام العمل؟ وهل تكون براتب كامل؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أنا موظفة في شركة خاصة بالخبر، وأتوقع الولادة بعد ثلاثة أشهر. مديرتي قالت إن إجازة الوضع عشرة أسابيع فقط، بينما قرأت أن المدة زادت بعد تعديلات نظام العمل. كما أخشى أن يُخصم من راتبي أثناء الإجازة، أو أن تُنهي الشركة عقدي بسبب غيابي. ما المدة الصحيحة؟ ومتى تبدأ؟ وهل يمكنني تمديدها إذا احتجت؟