Article 7 of the Saudi Trade Names Law
المادة 7 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:
أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
ب- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.
د- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.
2- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدث دوريًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأسماء التي لا يجوز حجزها أو قيدها أسماءً تجارية. والأصل أن يُرفض الاسم إذا كان:
- مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
- يؤدي إلى التضليل.
- محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ويشمل ذلك الحالات الآتية تحديدًا:
- مشابهة اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط؛ فلا يكفي أن يختلف نشاطك عن نشاط صاحب الاسم. وتحدد اللائحة معايير التشابه وأوجه التمييز.
- مشابهة اسم تجاري أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، إلا إذا كانت العلامة مملوكة لمقدم الطلب.
- تضمّن معنى أو دلالة أو مضمون سياسي أو عسكري أو ديني.
- مشابهة اسم أو شارة شرفية أو رمز لأي منظمة محلية أو إقليمية أو دولية أو إحدى مؤسساتها.
وتضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء المحظورة وتحدثها دوريًّا، ووصفها بأنها قائمة بالأبرز يعني أنها لا تحصر كل الحالات.
وتكمّل هذه المادة المادة السادسة التي تحظر على الغير استعمال الاسم المحجوز أو المقيد؛ فمنع حجز الاسم المشابه يحمي صاحب الاسم من البداية. وتأتي المادة الثامنة لتلزم التاجر بعرض اسمه التجاري بعد قيده.
إذا رُفض اسمك بسبب التشابه أو كنت تملك علامة تجارية وتريد اتخاذها اسمًا تجاريًّا، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

