Article 9 of the Saudi Trade Names Law
المادة 9 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تعديل الاسم التجاري، وتتضمن العناصر الآتية:
- من يحق له التعديل: التاجر المقيد في السجل التجاري.
- شرط التعديل: استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة؛ فالتعديل ليس تلقائيًّا، والاسم الجديد يخضع لأحكام النظام نفسها التي يخضع لها أي اسم تجاري.
- وقت سريان التعديل: يسري الاسم المعدّل من تاريخ قيده في السجل التجاري، لا من تاريخ تقديم الطلب أو اتخاذ قرار التغيير داخليًّا.
- حماية ما سبق: التعديل لا يمس الحقوق والالتزامات التي نشأت قبله. فالعقود والديون والمستحقات التي ترتبت تحت الاسم القديم تبقى قائمة، ولا يستطيع التاجر التهرب من التزام سابق بحجة تغيير اسمه، كما لا تسقط حقوقه السابقة.
وبعد التعديل يبقى التاجر ملزمًا بما تنص عليه المادة الثامنة من عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله ووضعه في وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته. وتأتي المادة العاشرة لتنظم أمرًا مختلفًا، وهو التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر.
إذا كانت لديك عقود قائمة وتريد تغيير اسمك التجاري، فمن المفيد استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Amending and Disposing of a Trade Name
- Article 10
تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره
- Article 11
تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

