Article 8 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 8 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثالث: أحكام الملكية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.
2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين لكل من يملك شقة أو وحدة مفرزة:
- استقلال التصرف: التصرف في جميع الوحدات المفرزة أو بعضها يكون باعتبار كل وحدة مستقلة عن الأخرى. فيستطيع المالك أن يبيع شقته أو يرهنها أو يهبها دون أن يتوقف ذلك على التصرف في بقية الوحدات، ومن يملك عدة وحدات يمكنه التصرف في بعضها دون بعض.
- حق الانتفاع وحدوده: لكل مالك أن ينتفع بوحدته، بشرط ألا يتعارض انتفاعه مع الاستعمال المخصص لها. فالوحدة المخصصة للسكن تُستعمل سكناً، والمحل المخصص للتجارة يُستعمل تجارياً.
ومع ذلك فالوحدة لا تنفصل عن حصتها في الأجزاء المشتركة؛ إذ تنص المادة 7 على أن حصة المالك المشاعة في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك.
كما أن حق الانتفاع ليس مطلقاً؛ فالمادة 9 تلزم المالك بألا يغلو في استعمال حقه إلى حد الإضرار بجاره، وتمنعه من الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات. ومن أراد تغيير استعمال وحدته فعليه أن يتحقق أولاً من الأحكام المنظمة لذلك، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on بيع الوحدة المفرزة
- Article 6
توجب المادة على مالك الوحدة المفرزة الإفصاح في بيان للمشتري عن مواصفاتها وحقوقها والتزاماتها والعقار المشترك، وتمنح المشتري حق الفسخ خلال 30 يوماً عند نقص الإفصاح.
1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن
- Article 11
تقرر المادة أن نقل ملكية الوحدات يتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
- Article 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

