Article 7 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 7 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثالث: أحكام الملكية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكية الأجزاء المشتركة. وفي جميع الأحوال للملاك الاتفاق على غير ذلك.
2- تكون ملكية الحواجز الجانبية، والحيطان، والأرضيات، والأسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين متلاصقتين مشتركة بين ملاكها ما لم يكن بينهما فاصل إنشائي، وما لم يثبت غير ذلك، ولا يحق لأي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضرراً بالآخر أو بباقي الملاك.
3- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم، ما لم يتفق على غير ذلك.
4- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة - فيما لا يقبل القسمة - جزءاً مشاعاً، وتلحق بوحدته العقارية المفرزة إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية الواقعة على الوحدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
5- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بما يعادل نسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز أو في رخصة بناء العقار المشترك في حالة بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة المفرزة، ومساحتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة من يملك الأجزاء المشتركة في العمارة وبأي نسبة، في خمس فقرات:
- الشراكة في الأجزاء المشتركة: ملاك الوحدات في العقار الواحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة واحدة فهم جميعاً شركاء على الشيوع فيها. وللملاك الاتفاق على غير ذلك.
- الفواصل بين وحدتين متلاصقتين: الحواجز الجانبية والحيطان والأرضيات والأسقف بين وحدتين متلاصقتين ملك مشترك بين مالكيهما، ما لم يكن بينهما فاصل إنشائي، وما لم يثبت غير ذلك. ولا يحق لأي منهما استعمال الجزء المخصص له بما يضر بالآخر أو بباقي الملاك.
- أجزاء تخص بعض الملاك: الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك تكون ملكاً مشتركاً بينهم وحدهم، ما لم يتفق على غير ذلك.
- الحصة تتبع الوحدة: حصة المالك في الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة جزء مشاع، يلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية؛ فإذا باع شقته انتقلت حصته معها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- طريقة حساب الحصة: تعادل حصة كل مالك نسبة مساحة وحدته إلى إجمالي مساحة الوحدات المفرزة في وثيقة الهيئة باعتماد الفرز، أو في رخصة البناء إذا بيعت الوحدات على الخارطة. ويجوز الاتفاق على مراعاة قيمة الوحدة ومساحتها.
وتكمل المادة 8 هذه الأحكام بتقرير أن التصرف في كل وحدة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع استعمالها المخصص. وعند الخلاف حول ملكية جزء معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الأجزاء المشتركة وحقوق الملاك
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- Article 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتع
- Article 9
تمنع المادة المالك من الغلو في استعمال وحدته أو الأجزاء المشتركة إضراراً بجاره، وتجيز طلب إزالة المضار غير المألوفة، وتحظر المساس بالهيكل والواجهات وإشغال الأجزاء المشتركة.
1- على كل مالك وفقاً لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع
- Article 10
تحدد المادة توزيع التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه للمصلحة العامة: لكل مالك بنسبة قيمة ما يملكه، ولصاحب الجزء المفرز إذا كان هو المنزوع.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار ا
- Article 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- Article 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجله
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

