Article 11 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 11 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثالث: أحكام الملكية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أين وكيف تنتقل ملكية الوحدات العقارية: فإجراءات نقل الملكية تتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
ومعنى ذلك عملياً:
- الاتفاق بين البائع والمشتري على بيع شقة أو وحدة لا يكتمل به نقل الملكية رسمياً حتى تُتخذ إجراءاته أمام الجهة المختصة بالتوثيق وإصدار الصكوك.
- المادة لا تنشئ إجراءات خاصة بها، ولا تسمي جهة بعينها، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
- يشمل ذلك توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، أي أن الصك الجديد باسم المالك الجديد يصدر من خلال هذه الجهات.
وفي سياق النظام، ترد هذه المادة ضمن أحكام الملكية التي تتناول أيضاً نزع ملكية العقار المشترك؛ إذ تنص المادة 10 على أن التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه يكون لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه، أو لصاحب الجزء المفرز المنزوع. أما نقل الملكية بالبيع أو غيره من التصرفات فيسير وفق هذه المادة.
ومن يواجه إشكالاً في نقل ملكية وحدة، كوجود رهن أو خلاف على الصك، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on بيع الوحدة المفرزة
- Article 6
توجب المادة على مالك الوحدة المفرزة الإفصاح في بيان للمشتري عن مواصفاتها وحقوقها والتزاماتها والعقار المشترك، وتمنح المشتري حق الفسخ خلال 30 يوماً عند نقص الإفصاح.
1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن
- Article 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتع
- Article 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

