Article 6 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثالث: أحكام الملكية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن يضمِّن البيان وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات قبل إبرام عقد البيع. وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
2- إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، فللمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال (ثلاثين) يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتريت من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة مشتري الشقة أو الوحدة المفرزة من الشراء دون معرفة كاملة بما يشتريه، وفيها حكمان:
أولاً: واجب الإفصاح على البائع. على المالك أن يقدم لمن يرغب في شراء وحدته بياناً يفصح فيه عن:
- جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة وملاحقها.
- جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها.
- وصف كافٍ للعقار المشترك ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته.
ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات قبل إبرام العقد، وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لذلك.
ثانياً: حق المشتري في الفسخ. إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجبة، فللمشتري فسخ العقد خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ علمه بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة للغرض الذي اشتراها من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن الفسخ.
ولأن البيان يشمل وصف إدارة العقار المشترك وتنظيم ملكيته، يستطيع المشتري أن يعرف منه وضع العقار قبل الشراء. وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنص على أن حصة المالك في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك. ولتقدير ما إذا كانت معلومة ما جوهرية في حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on بيع الوحدة المفرزة
- Article 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتع
- Article 11
تقرر المادة أن نقل ملكية الوحدات يتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
- Article 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

