Article 9 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 9 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزاماً على الوسيط في بداية التعاقد، يهدف إلى التأكد من أن من يعرض العقار له حق عليه.
متى ينطبق؟ عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة (كمن يملك حق الانتفاع بالعقار).
ما المطلوب من الوسيط؟
- الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة بحسب الحال.
- الحصول على المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة؛ فالنص لم يعددها وأحال تحديدها إلى اللائحة.
وتظهر أهمية هذه المادة عند قراءتها مع المادة 10، إذ يلتزم الوسيط بموجب الفقرة 5 منها ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على هذه المادة، وبموجب الفقرة 6 بالإفصاح عن هذه المعلومات عند عرضه للعقار وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأنه. فالمادة 9 تحدد ما يجب جمعه، والمادة 10 تحدد ما يجب فعله به.
كما ترتبط بالمادة 8، فإذا تعاقد الوسيط مع وسيط آخر للتوسط في العقار فإن ذلك يكون وفقاً لأحكام عقد الوساطة الأصلي.
وبالنسبة للمالك، فعليه أن يتوقع طلب الوسيط لهذه المستندات عند التعاقد. وللمشتري أو المستأجر أن يستفيد من التزام الوسيط بالإفصاح عن هذه المعلومات عند عرض العقار.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on عقد الوساطة العقارية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 7
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. 2- يجب أن يكون عقد الوساطة م
- Article 8
تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- Article 11
تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

