Article 10 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 10 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:
1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.
2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
4- عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.
5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.
6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجمع هذه المادة الواجبات الأساسية للوسيط العقاري، وهي ثمانية:
- الممارسة الشخصية: يمارس الوساطة بنفسه إن كان شخصاً طبيعياً، أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إن كان شخصاً معنوياً.
- عدم الإضرار: لا يقوم بفعل ولا يمتنع عن فعل من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه أو يتعارض مع النظام.
- الإبلاغ: يبلغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاطه.
- السرية: لا يفشي سراً من أسرار الصفقات محل الوساطة.
- التحقق: يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة 9.
- الإفصاح: يفصح عند عرض العقار عن تلك المعلومات، ولا يقدم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
- الإعلان: يبين اسمه ورقم ترخيصه في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
- الشفافية والجودة: يمارس نشاطه بشفافية ومصداقية، ويقدم خدماته بجودة وكفاية.
والمعلومات المقصودة في الفقرتين 5 و6 هي ما توجب المادة 9 على الوسيط الحصول عليه عند التعاقد مع مالك العقار أو المنفعة: صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. ويلاحظ أن الفقرة 5 تتحدث عن بذل العناية اللازمة للتحقق.
وبالنسبة للمشتري أو المستأجر، تفيده هذه المادة في معرفة ما يحق له أن ينتظره من الوسيط، كالتأكد من وجود اسم الوسيط ورقم ترخيصه في الإعلان، والحصول على معلومات غير مضللة عن العقار. أما المادة 11 فتضيف التزاماً بتسجيل عقود الوساطة والصفقات في المنصة الإلكترونية.
ومن تضرر من تصرف وسيط ويريد تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on التزامات الوسيط والإعلان العقاري
- Article 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
- Article 16
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز لل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

