Article 11 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 11 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزاماً بالتسجيل الإلكتروني على الوسيط العقاري، ويشمل أمرين:
- جميع عقود الوساطة التي يبرمها الوسيط، أي الاتفاقات التي يعقدها مع الملاك أو غيرهم للتوسط.
- جميع الصفقات العقارية التي يتمها، سواء كانت بيعاً أو تأجيراً أو غير ذلك مما يدخل في الصفقة العقارية.
ويكون التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، ووفقاً لما تحدده اللائحة. والمادة لم تبين اسم المنصة ولا طريقة التسجيل ولا مواعيده، بل أحالت ذلك كله إلى اللائحة.
وكلمة "جميع" في النص تدل على أن الالتزام لا يقتصر على بعض العقود أو الصفقات دون بعض.
وترتبط هذه المادة بالمادة 10 التي عددت التزامات الوسيط، ومنها إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاطه، وممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية. والتسجيل في المنصة يخدم هذه الشفافية. كما ترتبط بالمادة 12 التي تنظم تسلم الوسيط ضمان المستأجر وتسليمه للهيئة أو من تخوله.
وبالنسبة للمتعامل مع الوسيط، فمن المفيد أن يتأكد من أن عقده مع الوسيط وصفقته قد سجلا وفق ما تحدده اللائحة. ومن احتاج إلى رأي في أثر عدم التسجيل على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on عقد الوساطة العقارية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 7
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. 2- يجب أن يكون عقد الوساطة م
- Article 8
تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- Article 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

